أقض في الحد شيئا (1)، فصار قدوة في القول بالرأي.
206 - ومما نقموا عليه: ما حكم به في الضوال والأمانات مثل عبد آبق من مولاه، أو دابة ضالة، فحكم في ذلك، إن أصابه إنسان في مصر لم يرد الأمانة فيه لأخيه المسلم حتى يأخذ منه عشرة دراهم، وأن أصابه خارجا من البلد، أخذ منه أربعين درهما، فصار ذلك سنة إلى يومنا هذا فذكر المحتج بهذه الحجج التي ذكرناها، إن الشيطان، لو قيل له:
أحكم واجتهد في مخالفة حكم الله تبارك وتعالى ما قدر أن يحكم إلا بدون ذلك أن يكون يأمر الناس بترك رد الأمانات إلى المسلمين الا بالاجعال، والله يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (2) والثاني يقول: لا تردوها الا بأخذ الاجعال، فأي حكم أفظع من هذا الحكم!.
207 - ومما نقموا عليه: قيامه على منبر رسول الله، يوعد الناس العقوبة لمن غالى في مهر امرأة، ويقول: لا تجاوزوا به في أكثر من أربعمائة فضيق على الناس ما أباحهم الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الاكثار في ذلك، حتى قامت إليه امرأة وخطأته واحتجت عليه بكتاب الله فقالت: يا عمر، الله أحق أن يؤخذ بقوله منك، فقال: وما قال الله؟ قالت:
إن الله عز وجل قد أباحنا من المهور أكثر مما أبحت حيث يقول: (آتيتم