المسترشد - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - الصفحة ١٣٤
وفاجر جائزة (1).
فقد بان إقرارهم أن الصلاة غير موجبة عقد الإمامة، ثم اضطروا إلى أن ادعوا قول المهاجرين: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا (2) وكان مذهبهم بطلان أمر صاحب الامر، فأعلم ذلك تقف على المراد.
فأما الصلاة فلم يجعلها عز وجل سببا للإمامة، وإن صحت صلاة أبي بكر بالناس، فإن سبب هذه الصلاة إذا صحت هذه الرواية مخرجة عن عائشة وحفصة، وللصلاة معنى مخصوص من فرائض الله جل ذكره، وأن الصلاة من المصلى غير دالة على الفضل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقدها لأسامة في حياته وأمره على المهاجرين، وعلى من هو أفضل منه

(١) - قال علي بن عمر الدارقطني المتوفى (٥٣٠٦)، في سننه ٢ ص ٥٦، ٥٧: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر...، وفي حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر... كنز العمال ج ٦ ص ٥٤، وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٤٠٣. وفي طبقات ابن سعد ج ٤، ص ١٤٩: كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب، وكان يصلي مع الحجاج بمكة.
(٢) - كما في كتاب الإستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ٢ ص ٢٥١، نقلا عن الحسن البصري وهو كما قال المزي في تهذيب الكمال ج ٦ ص ٩٧، رأى علي بن أبي طالب عليه السلام وطلحة وعبيد الله وعائشة، ولم يصح له سماع منهم. فمن كلامه يعلم اختلاق الحديث المذكور عنه.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 ... » »»
الفهرست