وفاجر جائزة (1).
فقد بان إقرارهم أن الصلاة غير موجبة عقد الإمامة، ثم اضطروا إلى أن ادعوا قول المهاجرين: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا (2) وكان مذهبهم بطلان أمر صاحب الامر، فأعلم ذلك تقف على المراد.
فأما الصلاة فلم يجعلها عز وجل سببا للإمامة، وإن صحت صلاة أبي بكر بالناس، فإن سبب هذه الصلاة إذا صحت هذه الرواية مخرجة عن عائشة وحفصة، وللصلاة معنى مخصوص من فرائض الله جل ذكره، وأن الصلاة من المصلى غير دالة على الفضل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقدها لأسامة في حياته وأمره على المهاجرين، وعلى من هو أفضل منه