أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما إلى ثمانية وأربعين درهما، والفقهاء مجمعون على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ عن كل حاكم دينارا ومضت به السنة، فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه (1).
203 - ومما نقموا عليه: حكمه في امرأة المفقود [زوجها] أن تتربص بنفسها أربع سنين، أترى لا يمكن أن يغيب الرجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين، حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج، حتى أن المرأة كانت تتزوج في أيامه، فيقدم الزوج الأول فيخير بين المرأة والصداق، خلافا على الله وعلى رسوله، وجرأة على أحكام الله عز وجل، اقتحاما على حدود الله، ثم لا مغير يغير، ولا منكر ينكر،! ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل، وهذا حكمه.
ثم أورد طامة هي أعظم من هذه نحن نحكيها هنا: حظر على امرأة كانت عنده التزويج، وزعم أنه حظر فرجها على الأزواج، لما طلقها وكرهته امرأة، وخافت أن يراجعها. رواه الشاذكوني، قال:
204 - حدثنا عبد الله بن وهب المصري، قال: حدثنا فرات بن رزين، عن علي بن رباح البصري، قال: كانت تحت عمر امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وهي حبلى، فلما أحست بالولادة، غلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد، فإذا