بالعشر العاشر من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلئن كان الامر كذلك لقد خاب وخسر أصحاب محمد، إن كان هذا الرجل مع هذه الأحكام أعلم منهم.
208 - ومما نقموا عليه: أن رجلا من اليهود أصيب مقتولا في سكك المدينة، فخطب الناس، وناشدهم عنه، فقام إليه رجل معه سيف مضرج بدمه، وأنشده شعرا، زعم أنه لليهودي وهو:
وأشعث غرة الاسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام وقال: يا أمير المؤمنين، إن أخي خرج غازيا في جيش، وخلفني في أهله أتعهدهم، فأتيت منزله، فإذا أنا بهذا اليهودي قاعد مع أهله، فلم أملك نفسي أن دخلت عليه فضربته بهذا السيف حتى برد، فقال عمر: أقتل وأنا شريكك، فأبطل حدا، وأطل دما، والأمة مجتمعة أنه لا يقبل قول مدع الا ببينة، فصدق القاتل بلا بينة على ما ادعاه، وقد أقر بالقتل وأبطل الدم من الرجل المعاهد بدعوى القاتل بغير بينة (1) وقد قذف امرأة مسلمة محصنة بمعاهد، وأزال عنه الحد بادعاء (2) الخصم بلا بينة، فما العجب الا من المهاجرين والأنصار أن يكونوا قد وقفوا على