حريز عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا له: هذه الأرض التي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
* (94) * 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا.
* (95) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية لان الأرضين على ضروب ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها أكثر من العشر ونصف العشر.
وأرض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحييت: فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الأرض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر.
وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر، فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده، وسنبين فيما بعد ذلك