إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه:
* (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال:
ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
* (97) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض