* (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟
فقال: نعم عليها زكاة.
* (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الأصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث، ومع أن الأصل فيها واحد اختلفت ألفاظه، لان الحديث الأول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل أن يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام وفي الحديث الثالث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارة يروي عن أبي إبراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (108) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر