ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
* (100) * 12 - وعنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
* (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال:
لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا اخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا، فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة واحدة ما رواه:
* (102) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله