يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
* (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
* (82) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض