لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال فقال: وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق أبي عليه السلام عليه لان يؤديها ما أوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون قد أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال:
فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).
* (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن