مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
* (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
* (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟
فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال:
فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.
* (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي؟! زك.