نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (644) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (645) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة. * (646) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما أربعة وعشرون ميلا).
* (647) * 22 - يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
* (648) * 23 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من