* (637) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال:
عليهم التقصير إذا ما سافروا.
* (638) * 13 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد أكثر من عشرة أيام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه:
* (639) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).
* (640) * 15 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من