تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢١١
ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال: لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي.
واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت:
إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.
* (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.
* (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
* (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال:

* - ٦١١ - ٦١٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥.
- ٦١٣ - ٦١٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست