* (665) * 40 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا أن يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فإنه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
* (666) * 41 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
ومتى خرج الانسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
* (667) * 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن