التقصير في أربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه:
* (657) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
* (658) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.
* (659) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
* (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: في عشرة أيام.
المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو أكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما يسير الانسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس