إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فإنك حري ان تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى.
فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، أحدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو أياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني:
ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا فحكمه حكم الأول في أنه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(683) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(684) 59 - ويدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
(685) 60 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن