خطاب: " فه بنذرك " الا بمن قدر عليه عقلا وشرعا، وإذا وافق يوم الجمعة أحد الأيام المحرمة الصوم لا يقدر الناذر على وفاء النذر شرعا فكيف ينعقد نذره حينئذ.
قلت: الحكم التكليفي سابق على الخطاب والانشاء ضرورة ان استحقاق العقاب الذي هو من آثار مخالفة الحكم لا عن عذر مترتب على مخالفة الإرادة النفسية الحتمية الثابتة في نفس المولى وان لم يكن في البين خطاب والانشاء والخطاب إنما يؤثر في تنجيز الحكم من جهة كونه أحد أسباب العلم بالحكم ورفع العذر عنه بل الحكم المولوي سابق على الإرادة النفسية الفعلية لترتب استحقاق العقاب على مجرد تحيث الواقعة بحيثية من الحيثيات الخمسة بالنسبة إلى نفس المولى بحيث لو سئل عنها لأراد فعلها أو تركها حتما أم ندبا أو ترخص فيها.
فالحكم في الحقيقة عبارة عن اتقان الواقعة وخروجها عن التزلزل بالنسبة إلى الحيثيات الخمسة في نظر المولى وإن كان غافلا عنها، فلا يدور الحكم التكليفي مدار الإرادة الفعلية فضلا عن دورانه مدار الخطاب والانشاء، بل قد يكون الحكم متعلقا بالمكلف مع توجه الخطاب بخلافه إليه كالمريض والمسافر فإنهما في هذا الحال معذوران عن الصوم ممنوعان منه مخاطبان بالترك مع وجوبه عليهما تعلقا ولذا يقضيانه.
وتوهم ان وجوب القضاء لا يدل على تعلق الحكم به لان القضاء بأمر جديد وهم فاحش ضرورة ان القضاء فرع الفوت والفوت فرع التعلق فلا يعقل ثبوت القضاء مع عدم التعلق، ولا ينافي ذلك مع كون القضاء بأمر جديد إذ معناه انه أولا الامر الجديد لم يعلم أن له قضاء إذ ليس كل فائت له قضاء لا ان معناه ان القضاء تكليف جديد مستقل بل قد يتنجز الحكم على المكلف مع عدم جواز مخاطبته به كمن توسط أرضا مغصوبة عمرا عصيانا فان تحريم الغصب منجز عليه في هذا الحال