بشئ منها عامدا، وإن كان مكرها على فعله من أحد أو مضطرا إلى تناوله، نعم، يرتفع عنه الإثم والعصيان بسبب الإكراه والاضطرار وقد تكرر ذكر هذا.
وأما البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر فقد فصلنا الحكم فيه في البحث عن المفطر الخامس فليرجع إليه من يشاء.
[المسألة 103:] إذا تناول الصائم بعض المفطرات وهو جاهل بالحكم ففي ذلك صورتان يختلف الحكم فيهما.
(الصورة الأولى): أن يكون المكلف في حال أخذه للمفطر جاهلا يحسب أن تناول ذلك الشئ مما يجوز له شرعا فلا يبطل صومه بتناوله للمفطر في هذه الصورة ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، سواء كان جاهلا قاصرا أم مقصرا، ويكون آثما بفعله إذا تناوله كذلك وكان جهله عن تقصير، والأحوط له استحبابا قضاء الصوم في كلا الفرضين، إذا كان الصوم مما يقضى، والاحتياط في الجاهل المقصر أشد تأكدا.
(الصورة الثانية): أن يكون المكلف حين تناول المفطر جاهلا مترددا في حكم تناول الصائم لذلك الشئ، وحكمه في هذه الصورة حكم العامد فيبطل صومه ويلزمه القضاء والكفارة، وقد سبق منا بيان هذا في المسألة الحادية والثلاثين، وتقدم في المسألة الثالثة والثلاثين حكم الافطار للتقية، وتقدمت في غضون ذلك المبحث مسائل تتعلق بالمقام، فليرجع إليها من يريد.
[المسألة 104:] إذا نسي المكلف أنه صائم فوضع اللقمة في فمه ليأكلها أو أخذ الجرعة من الماء ليشربها، ثم تذكر أنه صائم وجب عليه أن يخرجها من فمه، وإذا ابتلعها عامدا بعد تذكره للصوم بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة، وكذلك الحكم إذا اعتقد أن الليل لا يزال باقيا فوضع اللقمة من الطعام أو الجرعة من الماء في فمه، ثم علم بطلوع الفجر، فيجب عليه اخراج ما في فمه ويحرم عليه ابتلاعه.
[المسألة 105:] إذا غلب العطش على الصائم حتى خشي منه الضرر، أو لزم من الصبر عليه الحرج الشديد، جاز له أن يشرب من الماء مقدار ما يندفع به الضرر ويرتفع به الحرج، ولا إثم عليه في ذلك، ويبطل به صومه، فيجب عليه قضاء صوم ذلك