القول 5: على أنهم لفسقهم في النار مخلدون - 43 / 3 قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في تأليفه (الجمل) أو (النصرة في حرب البصرة):
واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الاسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الاسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الإيمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه، وكل من قطع على ضلال محاربي علي من المعتزلة فهو يحكم عليهم بالفسق واستحقاق الخلود في النار ولا يطلق عليهم الكفر ولا يحكم عليهم بالإكفار والخوارج تكفر أهل البصرة وأهل الشام ويخرجونهم بكفرهم الذي اعتقدوا فيهم عن الإيمان 1. چ.
القول 7: إن التكليف لا يصح إلا بالرسل - 44 / 9.
هذا هو البحث المعنون في كتب المتأخرين بعنوان وجوب البعثة وقد نسبوا الخلاف في إلى الأشاعرة والمصنف خص وفاق الإمامية في هذه المسألة إلى البغداديين من المعتزلة لكن في التجريد وغيره نسبة الوفاق إلى المعتزلة بدون تخصيص. ز.
القول 8: في الفرق بين الرسل والأنبياء - 45 / 3.
انظر مجمع البحرين للشيخ الطريحي المتوفى 1087 ه. مادة (نبأ) و (عزم). چ.
القول 9: وتقلبك في الساجدين - 45 / 16.
سورة الشعراء: 218، 219.