وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا ويقويه ان أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا وجود مناسبته في وجوب الزكاة لقطع بان ذلك غير معتبر وقد ورد صيغة الامر بخطابه في الصلاة ولا يختص به قطعا أعني الحكم وان اختص بهم خطب المواجهة انتهى كلامه ثم ظاهر الحديث يدل على عدم جواز النقل من بعض بلاد اليمن إلى بعضها وهو خلاف قول الشافعية ثم ذكر البيهقي حديثا عن أشعث بن سوار عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه ثم قال (الحديث يعرف بأشعث وليس بالقوى) - قلت - كيف يقول يعرف به وقد أخرجه هو بعد هذا من حديث الأعمش عن ابن أبي جحيفة عن أبيه - وأشعث وان تكلموا فيه فقد وثقه العجلي واخرج له مسلم مقرونا بغيره وأخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه واختلف كلام البيهقي فيه فقال هنا ليس بالقوى وضعفه في باب من قال للمبتوتة النفقة ثم ذكر البيهقي (ان معاذا قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى إعلاف
(٩)