ذكر فيه حديثا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس - وفيه (وأمرتنا رسلك ان نأخذ زكاة من حواشي أموالنا ونضعه في فقرائنا) ثم قال البيهقي (هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله وحديث انس في هذه القصة آلله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها في فقرائنا اسناده أصح) - قلت - ابن السائب لم يحتج به البخاري ولا مسلم واختلط في آخر عمره وفي الكمال عن ابن معين قال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة وسفيان فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح ولم يخرج في شئ من الكتب الستة وحديث انس أخرجه البخاري بهذا اللفظ واخرج مسلم أصله فهو حديث صحيح لا مشاركة بينه وبين ذلك الحديث في الصحة فكيف يقال اسناده أصح -
(٥)