ثم ذكر قوله عليه السلام للرجلين (لا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب) - قلت - مثل هذا ليس بغنى فيكون فقيرا فيحل له الصدقة عملا بالظواهر كقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) - وأحاديث رد الصدقة في الفقراء ومعنى لا يحل له الصدقة أي طلبها وإن كان يحل له الاخذ وحملناه على ذلك جمعا بين الأدلة وذكر أبو داود حديث الرجلين وفيه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما - ولفظ الطحاوي جلدين قويين فقوله إن شئتما أعطيتكما دليل على جواز الدفع ولولا ذلك لما دفع إليهما ما لا يجوز دفعه وقال الطحاوي امر عليه السلام زياد بن الحارث الصدائي على قومه ومحال ان يؤمره وبه زبانة (1) ثم قد سأله من صدقة قومه وهي زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه لصحة بدنه -
(١٤)