يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ونكح امرأة بغير مهر) ذكره البيهقي فيما بعد في باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به، وذكر البيهقي فيما بعد في باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها (انه عليه السلام) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) ثم ذكر (عن يحيى بن أكثم قال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة) ثم قال البيهقي (ويذكر هذا عن المزني انه ذكر هذا الحديث للشافعي فحمله على التخصيص وموضع التخصيص انه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر ونكاح غيره لا يخلو من مهر) انتهى كلامه وهذا هو الذي يقتضيه كلام ابن المسيب ظاهرا وان غيره عليه السلام لو تزوج بلفظ الهبة بصداق ولو قل جاز له وهذا غير موافق لمقصود البيهقي وقد وافق ابن المسيب على هذا جماعة من السلف وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة ان ابن المسيب ورجلين معه من أهل العلم قالوا لا تحل الهبة لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو تزوجها على سوط لحلت، وعن طاوس قال لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر الا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مجاهد (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال بغير صداق، وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون الا بصداق، وعنه قال لا يصلح الا بصداق لم يكن ذلك الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن الحكم وحماد سئلا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا لا يجوز الا بصداق - ذكر الخمسة ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة، ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان - أحدهما - قوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) أي ضيق فالآية خرجت مخرج الامتنان والحرج إنما هو في وجوب الصداق لا في الانعقاد من جهة اللفظ إذ لا فرق في اللفظ بين وهبت وزوجت وذلك أنه قد لا يقدر على المهر فيضيق عليه التماسه فاما ابدال العبارة بغيرها فلا ضيق فيه - والثاني - انه إذا ثبت ان الذي خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة لئلا يلزم كثرة الاختصاص إذ الأصل عدمه -
(٥٦)