الملك وان لم يكن مالكا في الحال وفى مشكل الحديث للطحاوي وقال عليه السلام لعمر حبس الأصل وسبل الثمرة - فدل على جواز العقود فيما لم يملكه وقت العقد بل فيما يستأنف واجمعوا على أنه ان أوصى بثلث ماله يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية وقال الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) فهذا نظير إن تزوجت فلانة فهي طالق - وفى الاستذكار لم يختلف عن مالك انه ان عمم لم يلزمه وان سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة لزمه وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنخعي والشعبي والأوزاعي والليث وروى عن الثوري وخرج وكيع عن الأسود أنه طلق امرأة ان تزوجها فسأل ابن مسعود فقال اعلمها بالطلاق ثم تزوجها يعنى انه كان قد تزوجها إذ سأل ابن مسعود فاجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين ان تزوجها وروى عنه فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق انه كما قال - وقال ابن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان القاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذا عين قال وثنا أبو أسامة عن عمر ابن حمزة انه سأل القاسم بن محمد وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانه فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها وقال أيضا ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال فهي طالق وقال أيضا ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الله قلت لسالم بن عبد الله رجل قال وكل امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال اما انا فلو كنت لم أنكح
(٣٢٠)