ذكر في آخره حديث (من شاء اقتطع) ثم قال (اسناده حسن الا انه يفارق النثار في المعنى) - قلت - بل هو مثله في المعنى لأنه إباحة وكل أحد لا يعلم مقدار ما أبيح له قال ابن المنذر قال الشافعي إذا نثر على الناس أكرهه لمن يأخذه ثم قال أعني ابن المنذر لا يكره اخذه لأنه مباح أسند لا لا بحديث عبد الله بن قرط - وذكر الخطابي الحديث في المعالم ثم قال فيه دلالة على جواز اخذ النثار في عقد الاملاك وانه ليس من باب النهى وإنما هو من باب الإباحة وقد كره ذلك بعض العلماء خوفا ان يدخل فيما نهى عنه من النهى -
(٢٨٨)