من الصحابة) ثم استدل على ذلك بقول على (شرط الله قبل شرطها) ثم ذكر (عن أبي الشعثاء قال هو بما استحل من فرجها) قلت - فهم من كلام أبى الشعثاء انه موافق لكلام على وان الشرط غير معتبر ولهذا اعقبه بقوله عليه السلام من شرط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له ذلك - والظاهر من كلام أبى الشعثاء ان الشرط معتبر وان لها دارها كما قاله عمر ثانيا وهكذا فهم ابن أبي شيبة في المصنف فذكر كلام أبى الشعثاء في باب اعتبار الشرط مع كلام عمر الثاني ومع كلام عمر وبن العاص الذي يذكره البيهقي في هذا الباب قريبا وكذا فعل أبو عمر في الاستذكار وقال فيه ذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا يخرجها فقال يحيى بن الجزاز فبأي شئ يستحل فرجها فبأي كذا فبأي كذا فرجعا -
(٢٥٠)