ذكر فيه (عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) ثم ذكر (عنه في رجل يخلو بامرأته فيقول لم أمسها وتقول قد مسني فالقول قولها) - ثم قال (ظاهر الرواية عن زيد أنه لا يوجبه بنفس الخلوة ويجعل القول قولها في الإصابة) - قلت - بل الظاهر المشهور عنه انه أوجب كل الصداق بنفس الخلوة وهو المذكور في الموطأ وشروحه وذكره ابن المنذر في الاشراف وهذا الذي زعم البيهقي انه ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الرحمن هذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء وقال قال أحمد بن مضطرب الحديث وقال النسائي ضعيف وقال يحيى والرازي لا يحتج به - ثم ذكر البيهقي حديث (من كشف امرأة) باسناد فيه ارسال ثم قال (ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ابن ثوبان وهو منقطع وبعض رواته غير محتج به) - قلت - أخرجه أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند المذكورا ولا وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه الا الارسال -
(٢٥٦)