الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام في الرواية الأولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - وأمره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الا مصبحين - يمنع من رميها قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب وإذا منع صلى الله عليه وسلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم أولى وليس في حديث أسماء المذكور في الباب الذي يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى أيضا غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك وأخرت الصلاة قليلا فصلت في منزلها ولو نص في هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن أين للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من أجاز رميها بعد نصف الليل وحديث أم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقي ومضطرب أيضا متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري ان أحمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير أبى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا انه عليه السلام أمرها ان توا فيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد وهذا أيضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ان توافي وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لي يحيى سل عبد الرحمن بن مهدي فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه توافي قال احمد رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده وقال البيهقي في الخلافيات توافى هو الصحيح فإنه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقي ورواه مرة انه عليه السلام أمرها يوم النحر ان توافي معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول لان فيه انه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا وقال أبو الوليد بن رشد يحتمل أن يكون في الحديث تقديم وتأخير وتقديره أمرها يوم النحر ان توافي صلاة الصبح بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط احتجاج الشافعي به لمذهبه الذي شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في الاشراف لا يجزى الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا اعلم أحدا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه لأوجبت الإعادة -
(١٣٢)