وانه كمن لم يسع - قال الطحاوي وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق ولا نعلم لهم مخالفا غير عطاء والأوزاعي فإنه روى عنهما انه يجزيه ولا يعيده بعد الطواف على أنه جاء ذلك مصرحا به فيما أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك وفيه (ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان أطوف) الحديث وانه عليه السلام قال لا حرج - وقد ذكره البيهقي فيما بعد في باب التحلل بالطواف وذكر الخطابي في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي وقال مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم وقال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو أواخره فليهرق كذلك دما - وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال أيضا ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه دم وقال أيضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية وقال أيضا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال من حلق قبل ان يذبح ا هراق دما فقرأ (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) وفي التهذيب للطبري وقال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شئ فليهرق دما - ثم ذكر البيهقي حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق بزيادة ثم قال (ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري بزيادة أخرى) ثم ساقها بسنده - قلت - ذكر الدارقطني ان محمد بن أبي حفصة زاد في حديثه أفضت قبل ان ارمي - قال الدارقطني ولم يتابع عليه واراه وهم فيه ثم قال البيهقي (انا أبو الحسن العلوي انا عبد الله
(١٤٢)