ذكر فيه حديث (لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل والناسي دون العامد - والشافعي اسقط عن العامد - والشافعي اسقط عن العامد أيضا فخالف ظاهر الحديث وفي شرح العمدة سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عنى مناسككم - وهذه الأحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنها إنما قرنت بقول القائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهذا مبنى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه والحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوي فما سئل عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - فإنه قد يشعر بان الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب فجوابه ان الراوي لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى جواز التقديم والتأخير مطلقا وإنما أخبر عن قوله عليه السلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الا خبرا من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على أحد الحالين بعينة فلا تبقى حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الأحاديث مخالفة لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذا الأحاديث فقالوا ان السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزى الساعي
(١٤١)