أو قشرين وهو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر والرقيق مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله وفى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأهل المدينة والكوفة وحجتهم ما روى نافع عن ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - وذكر البيهقي في هذا الباب حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ما لم يدر أيكون أم لا كالسمك في الماء - والحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت كالشعير في سنبله فإنه يجوز عند الشافعي وأصحابه
(٣٠٣)