يفصل فيهن بالتسليم وهنا أيضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم فذكره وفيه أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك أخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * أحدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية إسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى إسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الأربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة أطلق ذكر الأربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الأربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل *
(٥١)