فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن أبي بكرة ثم أخرجه البيهقي من حديث أبي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الأوليين ثم قال (قال الشافعي والأخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلاة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد أتم الصلاة والمسافر عند الشافعي
(٨٦)