ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة ثم قال (وهذا بخلاف رواية الجماعة عن أبي سلمة فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا صلى من الليل ثم أوتر ثم صلى الركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى يأتيه المنادى) * قلت * الظاهر أن البيهقي ساق رواية ابن أبي عتاب على أنه ا مخالفة لرواية أبي النضر والظاهر أنها موافقة لها في أن الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها
(٤٥)