استدل البيهقي بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه دلالة مفهوم والخصم ينازع في ذلك ولو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم امرء مسلم الا بإحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث غير مطابق لما ادعاه البيهقي من إباحة دم تارك الصلاة بلا جحود وكذا الكلام على حديث ابن عدي المذكور من بعد إذ مفهومه قتل من لم يصل وكذا حديث أم سلمة وذكر الطبري باسناد له عن الزهري قال إن تركها لأنه ابتدع غير الاسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع وكذا الذي يفطر في رمضان قال الطبري وهو قولنا واليه ذهب جماعة من الأئمة من أهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر والصحة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وداود ذكره أبو عمر في الاستذكار *
(٣٦٧)