رواية أبى الزبير أخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وإنما وقع الشك في الرأس ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقي في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا أيضا وساقوا المتن أحسن سياقة فروايتهم أولى أن تكون محفوظة لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقي عن الشافعي فيما مضى في أبواب الكسوف (ان الجائي بالزيادة أولى ان يقبل لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال هو قول عثمان وعائشة وابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن أبي شيبة
(٣٩٢)