امرأته) قال (وروينا في غسل الرجل امرأته عن علقمة وجابر بن زيد وأبى قلابة وغيرهم من التابعين وروى عن ابن مسعود وانه غسل امرأته باسناد ضعيف) * قلت * أطال الكلام وكرر وكان الوجه أن يقول عقب ذكره غسل ابن مسعود لامرأته سنده ضعيف ثم قال (وروى عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال الرجل أحق بغسل امرأته) * قلت * لم يذكر سنده إلى الحجاج ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج وقال البيهقي في باب من قال الرهن مضمون معمر بن سليمان غير محتج به والحجاج أيضا متكلم فيه وداود بن الحصين وان وثق الا ان ابن المديني قال ما روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه * * قال * {باب غسل المرأة زوجها} ذكر فيه (ان أبا بكر أوصى ان تغسله أسماء بنت عميس) * قلت * في سنده الواقدي قال البيهقي هنا ليس بالقوى وضعفه في باب قتل الغيلة وغيره *
(٣٩٧)