* قال البيهقي في باب من أدى الزكاة فليس عليه أكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى (مختلف في عدالته) والعجب من البيهقي كيف أطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع جلالته ثم ناقض نفسه فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتاب المعرفة مع أن في سنده حمادا هذا وفي كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرديجي الذي صح للحسن سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على أن حديث الحسن عن أبي بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقي (عن عبد الرحمن بن مهدي قال هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا) * قلت * وحكى في آخر هذا الباب عن ابن مهدي قال قلت لسفيان تعلم أن أحدا قال يعيد ويعيدون غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدي أو لا ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب أبي حنيفة وأصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا مذهب مالك إن كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبي ذكره أبو عمر في الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال إن صلى امام غير متوض فذكر حين فرغ يعيد ويعيدون فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة يعيد ولا يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى بهم جنبا فلم يسلموا أو لم يسلم حتى فاتت الصلاة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد الرزاق أيضا عن
(٣٩٧)