بعث قوما) إلى آخر الحديث فأخبر في هذه الرواية الصحيحة ان القنوت المطلق المعتاد هو قبل الركوع وان الذي بعده إنما كان شهرا وخرج البيهقي في هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين (عن أنس انه عليه السلام قنت بعد الركوع يسيرا) ثم على تقدير صحة رواية سفيان عن عاصم لم يخبر فيها بان القنوت المطلب المعتاد بعد الركوع كما زعم البيهقي وإنما أخبر عن القنوت المتقدم الذي كانت مدته شهرا واحدا انه بعد الركوع فالألف واللام في القنوت للعهد ويتعين هذا الحمل حتى لا يتضاد الروايتان ويدل على هذا ما ذكره عبد الرزاق في كتابه وصححه ابن القطان عن
(٢٠٧)