قال حدثني الشعبي قال لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك فقال على أنما استنصرنا على عدونا وهذا سند صحيح وقال أيضا ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال ذاكرت أبا جعفر القنوت فقال خرج على من عندنا وما يقنت وإنما قنت بعد ما اتاكم وهذا أيضا سند صحيح وأبو جعفر أظنه الباقر وروايته عن علي مرسلة فدل هذان الاثران على أن القنوت في الفجر ما كان معروفا ولم يفعله على قديما وإنما فعله بعد لضرورة الاستنصار إلى العدو وقد تقدم ان أبا حنيفة اخرج في مسنده عن علي نحو هذا ثم ذكر البيهقي من طريق شريك هو النخعي (عن عثمان ابن أبي زرعة عن عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت وصليت مع علي فقنت) * قلت * شريك النخعي القاضي قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) واخرج ابن أبي شيبة هذا الأثر فقال ثنا وكيع ثنا مسعر عن عثمان الثقفي هو ابن أبي زرعة عن عرفجة ان ابن مسعود كان لا يقنت في الفجر ولا ذكر لعلى في هذه الرواية ومسعر ثبت حجة لا نسبة بينه وبين شريك قال شعبة كان يسمى مسعر المصحف ثم خرج البيهقي (عن أبي رجاء عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت * في مصنف ابن أبي شيبة ثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور حدثني مجاهد وسعيد بن جبير ان ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر وهذا سند صحيح واخرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس وابن عمر كانا لا يقنتان في الفجر واخرج من طريق آخر عن عمر ان بن الحارث قال صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده وفي تهذيب الطبري قال سعيد بن جبير لم يكن عمر يقنت وصليت مع ابن عمرو ابن
(٢٠٥)