الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) * قلت * الصحيح عن جابر ان المؤتم لا يقرأ مطلقا كما صرح به البيهقي أولا وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الضحاك ابن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام وهذا أيضا سند صحيح متصل على شرط مسلم وما رواه يزيد مضطرب المتن أخرجه البيهقي فيما مضى في باب من قال تقصر في الاخر بين على الفاتحة من حديث مسعر حدثني يزيد الفقير سمعت جابرا يقول يقرأ في الركعتين يعنى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب إلى آخره * قال البيهقي (وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود) ثم ذكر بسنده (ان رجلا
(١٦١)