أقضه مما في يدك للتجارة قضاه منه لان المال له، وقد أذن له فيه، وإن لم يذكر القضاء ففيه وجهان.
(أحدهما) يتبع به إذا أعتق، لأنه أذن في الضمان دون الأداء.
(والثاني) يقضى من كسبه إن كان له كسب: أو مما في يده إن كان مأذونا له في التجارة، لأن الضمان يقتضى الغرم كما يقتضى النكاح المهر، ثم إذا أذن له في النكاح وجب قضاء المهر مما في يده، فكذلك إذا أذن له في الضمان وجب قضاء الغرم مما في يده، فإن كان على المأذون له دين وقلنا: إن دين الضمان يقضيه مما في يده، فهل يشارك فيه الغرماء؟ فيه وجهان.
(أحدهما) يشارك به، لان المال للمولى، وقد أذن له في القضاء منه، اما بصريح الاذن، أو من جهة الحكم، فوجب المشاركة به.
(والثاني) أنه لا يشارك به، لان المال تعلق به الغرماء فلا يشارك بمال الضمان كالرهن. وأما المكاتب فإنه ضمن بغير اذن المولى فهو كالعبد القن، وان ضمن بإذنه فهو تبرع، وفى تبرعات المكاتب بإذن المولى قولان نذكرهما في المكاتب إن شاء الله تعالى.
(الشرح) الأحكام: يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، فأما الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح ضمان أحد منهم، لأنه ايجاب مال بعقد فلم يصح كالبيع، فقوله بعقد، احتراز من ايجاب المال عليه بالجناية، ومن نفقة من تجب عليه نفقته، والزكاة.
وأما المحجور عليه للافلاس فيصح ضمانه لأنه ايجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس، كالشراء بثمن في ذمته كما مضى في التفليس.
وأما المرأة فإنه يصح الضمان منها إذا كانت جائزة التصرف. وقال مالك:
لا يصح الا أن يكون بإذن زوجها. دليلنا أن كل من لزمه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة صح ضمانه كالرجل.
(فرع) ولا يصح الضمان من المبرسم - على ما لم يسم فاعله، والبرسم علة تصيب الأعصاب - الذي لا يعقل لأنه لا حكم لكلامه، فأما الأخرس فإن لم