صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجة وقالا " فقال أبو قتادة أنا أتكفل به " وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله وأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وفيه " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى، ومن ترك مالا فلورثته " وفى معناه عند الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن عليا قال أنا ضامن، ثم دعا له الرسول صلى الله عليه ثم قال " ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " قال الحافظ بن حجر في إسناده ضعف وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد " وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين " وفى إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن حبان في ثقاته ضعف والحكمة في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة، وقد توسع شيخنا الامام النووي رضي الله عنه في كتاب الجنائز من المجموع في بحث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الأحاديث الواردة فيها والكلام عليها وأما الاجماع فإن أحدا من العلماء لم يخالف في صحة الضمان، وان اختلفوا في فروع منه على ما بينا في أقوالهم في الكتاب، فإذا ثبت هذا فإنه يقال: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير كلها بمعنى واحد ولابد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له، ولابد من رضى الضامن، فان أكره على الضمان لم يصح، ولا يعتبر رضا المضمون عنه. لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذلك إذا ضمن عنه. ولا يعتبر رضا المضمون له.
وقال أبو حنيفة " يعتبر " لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه أو رضى من ينوب عنه كالبيع والشراء. وعندنا كالمذهبين لأصحابنا، والله أعلم