لم يطالب الكفيل باحضاره، وان أبرأ المكفول له المكفول به من الحق برئ المكفول به كما قلنا في المضمون له إذا أبرأ الضامن (فرع) إذا تكفل ببدن رجل ثم جاء رجل إلى المكفول له وقال تكفلت لك ببدن فلان المكفول به على أن تبرئ فلانا الكفيل ففيه وجهان. قال أبو العباس تصح كفالة الثاني ويبرأ الأول، لان الثاني قد حول الكفالة إلى نفسه فبرئ الأول كما لو كان له حق فاحتال به على آخر قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب لا تصح الكفالة الثانية، ولا يبرأ الأول لان الكفالة والضمان لا يحول الحق، فكفالة الثاني لا تبرئ الأول من كفالته; وإذا لم يبرأ الأول فلم يتكفل به الثاني الا بهذا الشرط، وإذا لم يصح الشرط لم تصح الكفالة (فرع) وان تكفل ببدن رجل لرجلين بعقد فرد على أحدهما برئ من حقه ولم يبرأ من حق الآخر حتى يرد عليه، لأن العقد مع اثنين بمنزلة العقدين فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما بعقد منفرد، وان تكفل رجلان لرجل ببدن رجل فأحضره أحدهما إلى المكفول له برئ الذي أحضره، وهل يبرأ الكفيل الآخر فيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول المزني والشيخ أبي إسحاق أنه يبرأ كما لو ضمن رجلان لرجل دينا على رجل فأداه أحدهما. فان الآخر يبرأ (والثاني) وهو قول أبى العباس والشيخ أبى حامد والقاضي أبى الطيب وابن الصباغ أنه لا يبرأ الآخر، لان الحق باق لم يسقط، والكفيلان وثيقتان فلا تنفك إحدى الوثيقتين بانفكاك الأخرى، كما لو كان الحق مرهونا فانفك أحدها مع بقاء الحق فإنه لا ينفك الباقي منها، ويفارق إذا قضى أحد الضامنين المال المضمون به. فان الحق هناك قد سقط. فانفكت الوثيقة. وههنا الحق لم يسقط.
(فرع) إذا تكفل رجل لرجل بدن رجل فقال المكفول له مالي قبل المكفول به حق. قال أبو العباس. ففيه وجهان