وإن كان مما يؤكل ففيه قولان (أحدهما) يجب رده، لأنه يمكن نزعه بسبب مباح فوجب رده كالساج (والثاني) لا يجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة (فصل) وان غصب لوحا وأدخله في سفينة وخاف من نزعه الغرق، فإن كان فيها حيوان - لم ينزع لما ذكرناه في الخيط، وإن كان فيها مال غير ماله، - فإن كان لغير الغاصب - لم ينزع، لأنه إتلاف مال من له حرمة بجناية غيره فلم يجز.
وإن كان المال للغاصب ففيه وجهان (أحدهما) ينزع كما تنقض الدار لرد الساج (والثاني) لا ينزع لأنه يمكن رده من غير إتلاف المال، بأن تجر إلى الشط بخلاف الساج في البناء. وعلى هذا إذا أراد المالك أن يطالب بالقيمة كان له ذلك، لأنه حيل بينه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل، كما لو غصب منه عبدا فأبق، وإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح بسفن للغاصب ففيه وجهان (أحدهما) ينقض الجميع كما ينقض جميع السفينة (والثاني) لا ينقض ما لم تتعين، لأنه إتلاف مال لم يتعين فيه التعدي (فصل) وإن غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له، فإن كانت البهيمة مما لا تؤكل ضمن قيمة الجوهرة، لأنه تعذر ردها فضمن البدل، وإن كانت مما تؤكل ففيه وجهان بناء على القولين في الخيط الذي خيط به جرح ما يؤكل (فصل) وإن غصب فصيلا فأدخله إلى داره فكبر ولم يخرج من الباب نقض الباب لرد الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج، وإن دخل الفصيل إلى داره من غير تفريط منه نقض الباب وعلى صاحب الفصيل ضمان ما يصلح به الباب، لأنه نقض لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب (فصل) وان غصب دينارا وطرحه في محبرة كسرت المحبرة ورد الدينار، كما ينقض البناء لرد الساج، وإن وقع في المحبرة من غير تفريط من صاحبها