(والثاني) للدافع أن يصرفها إلى أيهما شاء. وقد مضى دليل الوجهين في الرهن. وان أبرأه المضمون له عن خمسمائة واختلفا فيما وقعت عليه البراءة.
ففي هذه المسائل القول قول المضمون له فيما أبرأ عنه إذا اختلفا في تعيينه أو نيته وان أطلق ففيه وجهان (أحدهما) ينصرف إليهما (والثاني) يعينه المضمون له فيما شاء.
(فرع) إذا ضمن عن غيره ألف درهم. قال العمراني في البيان وكانت هذه الألف مكسرة فدفع إليه ألفا صحاحا في موضع يثبت له الرجوع على المضمون عنه فإنه لا يرجع عليه بالصحاح لأنه تطوع بتسليمها وإنما يرجع بالمكسرة، قال وان ضمن عنه ألف درهم صحاحا فدفع ألفا مكسرة لم يرجع الا بالمكسرة لأنه لم يغرم غيرها، وان صالح الضامن عن الألف على ثوب ففيه وجهان (أحدهما) وهو المشهور أنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة الثوب أو الألف، لأنه إن كانت قيمة الثوب أقل لم يرجع بما زاد عليه لأنه لم يغرم غير ذلك، وإن كانت قيمة الثوب أقل لم يرجع بما زاد عليه لأنه لم يغرم غير ذلك، وإن كانت قيمة الثوب أكثر من الألف لم يرجع بما زاد على الألف لأنه متطوع بالزيادة عليه والوجه الثاني حكاه المسعودي والشيخ أبو نصر المروذي أنه يرجع بالألف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، كما لو اشترى رجل شقصا بألف ثم أعطاه عن الألف ثوبا يساوى خمسمائة فان المشترى يرجع على الشفيع بألف وأما إذا صالح الضامن المضمون له عن الألف على خمسمائة وقلنا يصح.
فان الضامن والمضمون عنه يسقط عنهما الألف كما لو أخذ بالألف ثوبا يساوى خمسمائة. قال المسعودي ولا يرجع الضامن على المضمون عنه الا بخمسمائة وجها واحدا، لأنه لم يغرم غيرها (فرع) إذا كان على مسلم لذمي ألف درهم فضمن عنه ذمي، ثم إن الضامن صالح المضمون له عن الدين الذي ضمنه على المسلم على خمر أو خنزير، فهل يصح الصلح. فيه وجهان