خصومة كل من يخاصمه ففيه وجهان (أحدهما) يصح، لان الخصومة معلومة (والثاني) لا يصح، لأنها قد تقل الخصومات وقد تكثر فيكثر الغرر.
(الشرح) الأحكام: لا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم من بعض الوجوه لئلا يعظم الغرر. ولا يشترط علمه من كل وجه. هكذا قرر النووي في المنهاج، ولا يشترط ذكر أوصاف المسلم فيها لأنها جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير لي في كل أموري أو حقوقي، أو فوضت إليك كل شئ لي، أو كل ما شئت من مالي لم يصح لما فيه من عظيم الغرر، لأنه يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه وطلاق زوجاته والتصدق بأمواله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين. وكذلك أفتى الرملي الكبير شهاب الدين. فلا ينفذ تصرف الوكيل في شئ من التابع لان عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك.
قال شمس الدين الرملي: وفارق ما مر عن أبي حامد بأن ذاك في جزئي خاص معين فساغ كونه تابعا لقلة الغرر فيه بخلاف هذا، وبخلاف ما جاء في قوله:
وكلتك في كذا وكل مسلم. إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين وهو مستثنى من أن يكون الوكيل معينا، وليست هذه المسألة مثل ذلك لما تقرر من كثرة الغرر في التابع فيها.
وإن قال: وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي ووفاء ديوني واستيفائها ونحو ذلك صح، وإن كان ما ذكر معلوما عندهما لقلة الغرر فيه. ولو قال في بعض أموالي أو شئ منها لم يصح. أما لو قال: بع هذا أو هذا لتناول كل بطريق العموم البدلي فلا إبهام فيه. وكما لو قال: أبرئ فلانا عن شئ من ديني صح وحمل على أدنى شئ. إذ الابراء عقد غبن فتوسع فيه بخلاف البيع. وكقوله أبرئ فلانا عما شئت من ديني فليبق عليه شيئا. أما لو قال أبرئه عن جميعه صح ابراؤه عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه بأنقص من قيمة الجميع لتضمن التشقيص فيه الغرر.
وان قال اشتر لي عبدا بمائة ولم يبين جنسه ولا يغنى ذكر الوصف كأبيض أو