ومن كان له أدنى معرفة بمبادئ الفقاهة يعلم أن مقتضى التنزيل في الموضوع التوسع في دائرة الأحكام المترتبة على المنزل عليه بالنسبة إلى المنزل، إلا أن تقوم حجة على تقييد إطلاق التنزيل، ولم يقم في المقام من كتاب ولا سنة ولا إجماع مقيد لهذا التنزيل، ومن أحكام سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسب الله تعالى هو الإرتداد والكفر (1).
ولا تعارض بين هذه الرواية وما عن أبي برزة، قال: أغلظ رجل لأبي بكر (رضي الله عنه)، فقلت: يا خليفة رسول الله ألا أقتله، فقال: ليس هذا إلا لمن شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، لاستحالة التعارض بين الحاكم والمحكوم، فإن هذه الرواية تثبت القتل لشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتلك الرواية تثبت أن شتم علي (عليه السلام) هو شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
نعم هذه الرواية حجة قاطعة على عدم جواز قتل أحد لسب أبي بكر وعمر وعثمان، وبطلان قول من حكم بجواز قتل ساب الثلاثة، ولو تنزلنا عما ذكرنا فلا ريب في أن سب علي (عليه السلام) بمقتضى الكتاب والسنة من أعظم الكبائر، فكيف لا يسقطون أمارة معاوية عن الاعتبار، ويمنعون عن ذكره بسوء، مع أنه من أكبر