فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان في نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
قال: فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب، أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال؟
قالوا: لا والله، إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى، فقال: ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال... " (1).
حكمه ومواعظه (عليه السلام) ومن حكمه ومواعظه (عليه السلام):
" كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم كان ما أفسد أكثر مما يصلح " (2).
الضياع إما من جهل الكفيل وإما من عجزه وإما من سفاهته، فلا ضياع إذا كان الكفيل عالما قادرا حكيما، فكيف يضيع من الله كافله.
ونجاة المطلوب إنما تكون من الطالب الذي يمكن الفرار منه، وكيف يمكن الفرار ممن هو معكم أينما كنتم، لا بمعية مكانية، بل بمعية قيومية، وليس الفرار منه إلا إليه، فكيف ينجو من الله طالبه؟
إن من انقطع إلى غير الله يطلب بانقطاعه إليه التوكل عليه، فإذا وكله الله إليه